الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

78

كفاية الأصول ( فارسى )

و الموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة ، كما لا يخفى . ثم إن مورد هذه الوجوه ، و إن كان ما إذا لم يكن واحدا من الوجوب و الحرمة على التعيين تعبديا ، إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك ، لم يكن إشكال فى عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الاباحة ، لانها مخالفة عملية قطعية [ 236 ] على ما أفاد شيخنا الاستاذ ( قدّس سرّه ) ، إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربى ، بأن يؤتى به بداعى احتمال طلبه ، و تركه كذلك ، لعدم الترجيح و قبحه بلا مرجح . فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم فى المقام ، و إن اختص بعض الوجوه بهما ، كما لا يخفى .